الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      القوم يتحملون بالحمالة فيعدم المطلوب فيريد طالب الحق أن يأخذ من وجد من الحملاء بجميع الحق قلت : أرأيت إن تكفل لي ثلاثة رجال بمال لي على فلان ، فأعدم فلان الذي عليه الحق ، أيكون لي أن آخذ من قدرت عليه من هؤلاء الكفلاء الثلاثة بجميع حقي في قول [ ص: 104 ] مالك ؟ قال : قال مالك : لا تأخذ من قدرت عليه من هؤلاء الكفلاء إلا بثلث الحق ; لأنهم كفلاء ثلاثة قلت : فإن قال حين تكفلوا له : إن بعضهم كفيل عن بعض ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إذا جعلهم كفلاء بعضهم ببعض ، أخذ من قدر عليه منهم بجميع الثمن .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن غرم المال أحد الكفلاء ، ثم لقي الذي غرم ذلك أحد الكفيلين ، بم يرجع عليه ، أبالنصف أم بالثلث ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أرى أن يرجع عليه بالنصف .

                                                                                                                                                                                      قال : ولو أنهم حين تكفلوا له ، شرط عليهم أيكم شئت أن آخذه بحقي أخذته ، ولم يجعلهم كفلاء بعضهم عن بعض ، فأخذ من وجد منهم لم يكن لمن أخذ منه ، أن يرجع على صاحبه ; لأنهم لم يتكفلوا للغارم بشيء ، وإنما كان الشرط لصاحب الدين أيهم شاء أخذ بحقه ، وكذلك بلغني عن مالك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية