الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اشتريت نخلا فأكلت ثمرتها سنين ، ثم جاء الشفيع يطلب شفعته ؟ فقال : إن كان اشتراها وليس فيها ثمرة يوم اشتراها ، ثم أثمرت بعد ذلك فأكلها سنين ، فإن مالكا قال : لا شيء للشفيع من ذلك ; لأن الشفيع إنما صار له النخل الساعة حين أخذها ، فما كان قبل ذلك [ ص: 238 ] مما أثمرت النخل وهي غير ملك الشفيع فلا شيء للشفيع من ذلك . قلت : فإن كان المشتري اشترى النخل وفي رءوس النخل ثمرة يوم اشتراها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قد وصفت لك ذلك ، إن كانت لم تزه فأزهت عند المشتري ، أخذ الشفيع النخل والثمرة بالثمن ، وإن كان المشتري اشترى النخل وفيها ثمرة قد طابت وحل بيعها فلم يأخذ الشفيع بالشفعة حتى صرم المشتري النخل ، فإن الثمن يقسم على قيمة النخل وعلى قيمة الثمرة يوم وقعت الصفقة ، فيأخذ الشفيع بالشفعة النخل بما أصاب النخل من الثمن ، ويوضع عن الشفيع ما أصاب الثمرة من الثمن ; لأن الصفقة حين وقعت وقع للثمرة حصة من الثمن ، وهذا قول مالك . قلت : فإن أدرك الشفيع النخل والثمرة قبل أن يجدها المشتري ، وقد كان اشتراها المشتري بعدما أزهت وطابت ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يأخذ النخل والثمرة جميعا عند مالك بالشفعة .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : وإن أدرك الشفيع النخل وفيها ثمرتها لم تزه بعد أخذ الشفيع النخل والثمرة بالثمن بعد أن يدفع إليه قيمة ما أنفق

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية