في الجناية على المعتق نصفه قلت : أرأيت العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا يجرح ؟
قال : قال مالك : نصفه لسيده يأخذه ، ونصفه للعبد يقر في يديه . وكذلك لو جرح العبد كان نصف دية الجرح على العبد ونصفه على السيد .
قال سحنون : وهو قول أصحاب مالك جميعا . وقد كان لمالك فيها قول إذا جرح : إن جرحه للسيد . ثم قال : هو بينهما . وقال مالك في العبد يكون نصفه حرا ونصفه رقيقا يجني جناية ، وفي يديه مال يفتك سيده نصفه : إن ماله يؤخذ منه في نصف الجناية التي وجبت على المعتق منه .


