قلت : أرأيت شهادة الرجل ، هل تجوز للصديق الملاطف  ؟ قال : قال  مالك    : شهادة الرجل تجوز لأخيه إذا كان عدلا ولمواليه ، فالصديق الملاطف بهذه المنزلة . قال  مالك    : إلا أن يكون في عياله أحد من هؤلاء يمونه ، فلا تجوز شهادتهم له . قال ابن القاسم    : ولا تجوز شهادة السائل ولا الأجير لمن استأجره  ، إلا أن يكون بين العدالة وإنما الذي لا تجوز فيه شهادة السؤال ، في الشيء الكثير مثل الأموال وما أشبهها . وأما الشيء التافه اليسير فهو جائز إذا كان عدلا ، وأما الأجير ، فإن كان في عياله فلا تجوز شهادته ، وإن لم يكن في عياله جازت شهادته إذا كان عدلا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					