قلت : أرأيت الشاة ، إذا باعها الرجل ، أو البعير أو البقرة ، واستثنى منها ثلثا أو ربعا أو نصفا ، أو استثنى جلدها أو رأسها أو فخذها أو كبدها أو صوفها أو شعرها أو أكارعها ، أو استثنى بطونها كلها أو استثنى منها أرطالا مسماة كثيرة أو قليلة ، أيجوز هذا البيع كله  في قول  مالك  أم لا ؟ . 
قال : أما إذا استثنى ثلثا أو ربعا أو نصفا فلا بأس بذلك عند  مالك  ، وأما إذا استثنى جلدها أو رأسها فإنه إن كان مسافرا فلا بأس بذلك ، وأما إن كان حاضرا فلا خير فيه . قلت : لم أجازه  مالك  في السفر وكرهه في الحضر ؟ قال : السفر إذا استثنى البائع فيه الرأس والجلد فليس لذلك عند المشتري ثمن . قال  مالك    : وأما في الحضر ، فلا يعجبني ولا ينبغي ; لأن المشتري إنما يطلب بشرائه اللحم . 
قلت : أرأيت إن قال المشتري إذا اشترى في السفر واستثنى البائع جلدها ورأسها ، فقال المشتري لا أذبحها  ؟ قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، إلا أن  مالكا  قال في الرجل يبيع البعير الذي قد قام عليه بيعه من أهل المياه ، ويستثني البائع جلده ويبيعهم إياه لينحروه فاستحيوه  ، قال  مالك    : أرى لصاحب الجلد شروى جلده . 
قال : فقلت  لمالك    : أو قيمة الجلد ؟ قال  مالك    : أو قيمته ، كل ذلك واسع . قال : قلت : ما معنى شروى جلده  عند  مالك  ؟ قال : جلد مثله . قال : فقيل  لمالك    : أرأيت إن قال صاحب الجلد : أنا أرضى أن أكون شريكا في البعير بقدر الجلد ؟ قال  مالك    : ليس له ذلك ، يبيعه على الموت ويكون شريكا على الحياة ، ليس ذلك له . وليس له إلا قيمة جلده أو شرواه . فمسألتك في المسافر مثل  [ ص: 9 ] هذا . 
قال : وأما إذا استثنى فخذها ، فلا خير فيه . قلت : وهذا قول  مالك  في الفخذ ؟ قال : نعم . 
قال : وأما إذا استثنى كبدها ، فإن  مالكا  قال : لا خير في البطون ، فالكبد من البطون . 
قال : وأما إذا استثنى صوفها أو شعرها ، فإن هذا ليس فيه اختلاف أنه جائز . قال : وأما الأرطال إذا استثناها ؟ قال  مالك    : إن كان الشيء الخفيف ، الثلاثة الأرطال والأربعة ، فذلك جائز . 
قلت : أرأيت إذا استثنيت أرطالا فقال المشتري لا أذبح  ؟ قال : أرى أن يذبح على ما أحب أو أكره . 
				
						
						
