الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أقمت البينة على دار أنها دار جدي ، ولم تشهد الشهود أن جدي مات وتركها ميراثا لأبي ، وأن أبي مات وتركها ميراثا لورثته ، لم يحددوا المواريث بحال ما وصفت لك ؟ قال : سألنا مالكا عنها فقال : ينظر في ذلك ، فإن كان المدعي حاضرا بالبلد التي الدار بها ، وقد حيزت دونه السنين يراهم يسكنون ويحوزون بما تحاز به الدور ، فلا حق له فيها . وإن كان لم يكن بالبلد الذي الدار به ، وإنما قدم من بلاد أخرى فأقام البينة على أنها دار أبيه ودار جده ; قال سحنون : وحددوا المواريث حتى صار ذلك إليه .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : قال مالك : يسأل من الدار في يديه ، فإن أتى ببينة على أصل شراء ، أو الوجه الذي صارت به إليه ، وإلا فسماع من جيرانه أو من غير جيرانه ، أن جده أو والده كان اشترى هذه الدار ، أو هو نفسه إذا طال الزمان ، فقالوا : طال سمعنا أنه اشتراها ، فههنا عندنا دور يعرف لمزاولها تقادم الزمان ، وليس على أصل الشراء بينة ، وإنما هو سماع من الناس أن فلانا اشترى هذه الدار .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أتى الذي الدار في يديه ببينة ، يشهدون أنهم سمعوا أن هذا الرجل الذي في يديه الدار ، اشترى هذه الدار أو اشتراها والده أو اشتراها جده ، إلا أنهم قالوا : سمعنا أنه اشتراها ولكنا لم نسمع بالذي اشتراها منه من هو ؟ قال : لم أسمع من مالك في هذا شيئا ، ولا أرى ذلك حتى يشهدوا على سماع صحة أنه اشتراها من فلان أبي هذا المدعي أو جده .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية