قلت : هل كان  مالك  يقول : لا يقضي القاضي بشهادة الشهود حتى يسأل عنهم  ؟ قال : قال  مالك    : نعم ، يسأل في السر عنهم . 
قلت : فهل يقبل تزكية واحد  ؟ قال : قال  مالك    : لا يقبل في التزكية أقل من رجلين . قال ابن القاسم    : قال  مالك    : من الناس من لا يسأل عنهم وما يطلب منهم من التزكية لعدالتهم عند القاضي . قلت : ويزكى الشاهد وهو غائب عن القاضي  ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت إذا زكوا في السر أو العلانية ، أيكتفي بذلك   مالك  ؟ قال : نعم ، إذا زكاه رجلان أجزأه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					