في شهادة الصبي والعبد والنصراني قلت : أرأيت الصبي إذا شهد بشهادة وهو صغير فردها القاضي ، أو العبد أو النصراني إذا شهدوا فرد القاضي شهادتهم ، فكبر الصبي وأعتق العبد وأسلم النصراني  [ ص: 20 ] ثم شهدوا بها بعد أن ردت  ؟ قال : فإنها غير جائزة ، وإن لم تكن ردت قبل ذلك فإنها جائزة . سحنون  عن  ابن وهب  عن  يونس بن يزيد  عن ابن شهاب  عن  سعيد بن المسيب  عن  عثمان بن عفان    : أنه قضى في شهادة المملوك والصبي والمشرك أنها جائزة إذا شهد بها المملوك بعد عتقه ، والصغير بعد كبره ، والمشرك بعد إسلامه ، إلا أن يكونوا ردت عليهم قبل ذلك . 
قال  ابن شهاب    : فهي مردودة أبدا . وقاله  أبو الزناد   ومكحول  ، وقال الحسن  مثله . وقال  النخعي  في المشرك مثل قول  عثمان    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					