في الرجلين يشهدان لأنفسهما ولرجل معهما بمال في وصية أو غير وصية قلت : أرأيت إن شهدا أن فلانا تكفل لأبيهما ولرجل أجنبي بألف درهم  ، أتجوز شهادتهما في قول  مالك  ؟ 
قال : لا تجوز شهادتهما عندي ; لأن الشهادة كلها باطل . 
قال  سحنون    : ولأن فيها جرا إلى أبيهما . 
				
						
						
