الرجل في يديه مال فيشهد أن صاحب المال تصدق به قلت : أرأيت لو أني أقررت أن فلانا دفع إلي ألف درهم وأنها لفلان لرجل آخر  ؟  [ ص: 31 ] قال : يحلف هذا الذي زعمت أنها له ويستحق حقه ; لأن إقرارك هذا إنما هي شهادة إذا كان المقر له حاضرا ، فإن كان غائبا لم تجز شهادتك له ; لأنك تقر بشيء يبقى في يديك فتتهم . 
قال : وبلغني عن  مالك  أنه قال في الرجل يشهد في الشيء قد جعل على يديه المال أو غيره : أن فلانا الذي وضعه على يديه قد تصدق به على فلان ، ورب المال ينكر ، قال  مالك    : إن كان الذي يشهد له حاضرا ، فأرى شهادته جائزة . وإن كان غائبا لم أر أن تجوز شهادته ; لأنه يتهم ههنا ; لأن المال يبقى في يديه . 
قال ابن القاسم    : وذلك إذا كان المشهود له غائبا ، وإنما هي الغيبة التي ينتفع فيها بالمال . 
				
						
						
