في شهادة السماع في القتال والقذف والطلاق قلت : أرأيت إن سمع رجل رجلا يقول : لفلان على فلان كذا وكذا  ، أو يقول رأيت فلانا قتل فلانا  ، أو يقول : سمعت فلانا يقذف فلانا  أو يقول : سمعت فلانا طلق فلانة  ، ولم يشهده إلا أنه مر فسمعه وهو يقول هذه المقالة ، أيشهد بها وإنما مر فسمعه يتكلم بها ولم يشهده ؟ 
قال : لا يشهد بها ، ولكن إن مر رجل فسمع رجلا يقذف رجلا ، أو سمع رجلا يطلق امرأته ، ولم يشهداه ، قال مالك : فهذا الذي يشهد به وإن لم يشهداه قال : ويأتي من له الشهادة عنده فيعلمه أن له عنده شهادة . 
قال : وسمعت هذا من  مالك  في الحدود ، أنه يشهد بما سمع من ذلك . وأما قول  مالك  الأول فإنما سمعت  مالكا  ، وسئل عن رجل يمر بالرجلين وهما يتكلمان في الشيء ولم يشهداه ، فيدعوه بعضهما إلى الشهادة ، أترى أن يشهد ؟ 
قال : لا . 
قال ابن القاسم    : إلا أن يكون استوعب كلامهما ; لأنه إن لم يستوعبه لم يجز له أن يشهد ; لأن الذي سمع لعله قد كان قبله كلام يبطله أو بعده .  ابن وهب  وقد قال إن السماع شهادة  إبراهيم النخعي  والشعبي    .  ابن مهدي  قال  سفيان    : وقال  ابن أبي ليلى    : إذا قال سمعت فلانا يقول لفلان علي كذا وكذا أخذته له منه ، وإذا قال سمعت فلانا يقول لفلان على فلان كذا وكذا لم أقبله ، وبه يأخذ  سفيان  ، وكان رأي  سفيان  أن السماع شهادة . 
				
						
						
