شهادة السماع في الدور المتقادم حيازتها قلت : أرأيت إن كانت الدار في يدي رجل قد أنسئ له في العمر ، أقام فيها خمسين سنة أو ستين سنة ، ثم قدم رجل فادعاها وأثبت الأصل  ، فقال الذي الدار في يديه اشتريتها من قوم قد انقرضوا وانقرضت البينة ، وجاء بقوم يشهدون على السماع أنه اشتراها ؟ 
قال : سمعت  مالكا  يقول : إذا جاء بقوم يشهدون على السماع أنه اشترى ، ولم يقل لي  مالك  من صاحبها الذي ادعاها كان أو من غيره ، وقد أخبرتك بالذي سمعت منه وليس وجه السماع الذي يجوز على المدعي . والذي حملنا عن  مالك  إلا أن يشهدوا على سماع شراء من أهل هذا المدعي الذي يدعي الدار بسببهم ، أو يكون في ذلك قطع لدعوى هذا المدعي ، بمنزلة السماع في الأحباس فيما فسر لنا  مالك    . 
قال : ومعنى  [ ص: 34 ] قول  مالك  حتى يشهدوا على سماع يكون فيه قطعا لدعوى هذا المدعي ، إنما هو أن يشهدوا أنا سمعنا أن هذا الذي الدار في يديه أو أباه أو جده ، اشترى هذه الدار من هذا المدعي أو من أبيه أو من جده أو من رجل يدعي هذا المدعي أنه ورث هذه الدار من قبله . 
قال : نعم ، أو اشترى ممن اشترى من جد هذا المدعي ، وقد بينت لك ذلك من قول  مالك    . 
قال : وقال  مالك    : ههنا دور تعرف لمن أولها بالمدينة  ، قد تداولها قوم بعد قوم في الاشتراء وهي اليوم لغير أهلها . فإذا كان على مثل هذا فالسماع جائز على ما وصفت لك ، وإن لم تكن شهادة قاطعة . 
قال ابن القاسم    : وكان  مالك  يرى الشهادة على السماع أمرا قويا . 
قلت : أرأيت إن أتى الذي الدار في يديه ببينة يشهدون أنهم سمعوا أن هذا الرجل الذي في يديه الدار اشترى هذه الدار ، أو اشتراها جده ، أو اشتراها والده ، إلا أنهم قالوا سمعنا أنه اشتراها ، ولكنا لم نسمع بالذي اشتراها منه من هو  ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، ولا أرى  ذلك يجوز حتى يشهدوا على سماع صحة أنه اشتراها من فلان أبي هذا المدعي أو جده . 
				
						
						
