في الرجل يدعي عبدا أنه له ويقيم شاهدا واحدا قلت : أرأيت إن ادعيت أن هذا الرجل عبدي ، فأردت أن أستحلفه ، أيكون لي ذلك  ؟ 
قال : ليس لك ذلك . 
قلت : فإن أقمت شاهدا واحدا ، أحلف مع شاهدي ويكون عبدي  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، ولم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، إلا أن  مالكا  قد قال في كتبه في الرجل يعتق العبد ، فيأتي الرجل بشاهد يشهد له بحق على الرجل الذي أعتقه    : أن صاحب الحق يحلف ويثبت حقه ، ويرد عتق العبد . فإذا كان هذا عند  مالك  هكذا ، رأيته يسترقه باليمين مع شاهده . 
قال  سحنون    : وقال غيره : إذا كان معروفا بالرق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					