قلت : أرأيت الحالف هل يستقبل به القبلة  في قول  مالك  ؟ 
قال : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا ، ولا أرى ذلك عليه . 
 ابن وهب  عن  ابن لهيعة  عن  يزيد بن أبي حبيب  قال : الاستحلاف عند المنبر  لم يزل يعمل به منذ بدا الإسلام ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من حلف عند منبري بيمين كاذبة فليتبوأ مقعده من النار   } . 
قال  مالك    : وأن  عمر بن الخطاب  أمر أن يجلب إليه إلى الموسم الذي قال لامرأته : حبلك على غاربك . فكل عظيم من الأمر يحلف في أعظم المواضع . وأن  ابن عمر بن الخطاب  كانت بينه وبين رجل خصومة ، فرتب عليه  عثمان  اليمين على المنبر فاتقاها فافتدى منها وقال : أخاف أن يوافق قدرا وبلاء فيقال : بيمينه . قال  مالك    : وقد اتقاها  زيد بن ثابت  ، حين حكم عليه باليمين عند المنبر وجعل يحلف مكانه . سحنون    : ولو أن  زيدا  كان الحلف عنده على المنبر من الباطل لقالها لمروان    . 
قال  مالك    : أترى أنه دخل على مروان  فقال : أتحل بيع الربا يا مروان  ؟ فقال مروان    : أعوذ بالله . 
قال : فالناس يتبايعون الصكاك قبل أن يقبضوها فبعث مروان  حرسا يردونها ؟ فلو لم تكن اليمين على  زيد  في الموضع الذي قال له مروان  ، لقال له ما هذا علي ، وقد قال له أشد من هذا . ولقد اجتبذه  أبو سعيد الخدري  بردائه في صعوده المنبر قبل الصلاة في العيد ، ولقد قيل له وقد أراد أن يقطع سارقا في ثمر أو أكثر فقال له كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا قطع في ثمر ولا أكثر   } . فخلى عن السارق ، فما كانوا ليتركوا حقا يحضرونه إلا قالوا به ؟ أولا ترى أن العظيم من الأمر مثل اللعان أنه يكون بحضرة الناس وبعد الصلاة لاجتماع الناس وشهرة اليمين ؟ أولا ترى أن  ابن عباس  أمر  ابن أبي مليكة  بالطائف  ، أن يحبس الجارية بعد العصر ، ثم يقرأ عليها { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا    } سورة آل عمران ففعل فاعترفت من حديث  ابن مهدي  ؟ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					