في الوصي يدفع إليه المولى عليه مالا يتجر به وسألت  مالكا  عن الوصي يحتلم الغلام الذي قد أوصي به إليه ، ويرى منه بعض ما يريد أن يختبره به في حالاته فيدفع إليه الخمسين الدينار أو الستين الدينار ليتجر بها فيرهقه في ذلك دين  ، أترى ذلك الدين عليه ؟ 
قال : قال  مالك    : لا أرى أن يتبع المولى عليه بشيء من ذلك الدين الذي لحقه ، لا مما في يديه من الستين الدينار التي أعطاه وصيه يتجر بها ولا في ماله الذي في يد الوصي . 
قال : فقيل له يا  أبا عبد الله  إنه قد أمكنه وصيه من بعض ماله ودفعه إليه ، وأمره أن يتجر بها وأذن له أن يتاجر الناس بها . 
قال  مالك    : هو مولى عليه حيث لم يدفع إليه ماله ، وليس ذلك الإذن بإذن . 
قال ابن القاسم    : والعبد مخالف لهذا ، لو أن السيد دفع إليه مالا ليتجر به كان مأذونا ولا يشبه الوصي . 
قال  سحنون    : وقال غيره في اليتيم : إنه يلحق الدين المال الذي في يديه الذي أعطاه وليه يختبره به . 
				
						
						
