دفع إلى عبد محجور عليه أو إلى يتيم محجور عليه مالا ليتجر به قلت : أرأيت إن دفعت إلى عبد رجل أجنبي محجور عليه مالا وأمرته أن يتجر لي به ، أو إلى يتيم محجور عليه ففعل ثم لحق العبد دين ، أو اليتيم  أيكون ذلك في ذمتهما ؟ 
قال : قال  مالك    : إنه لا يكون ذلك في ذمتهما . 
قلت : ويكون ذلك في المال الذي دفعت إليهما ؟ 
قال : نعم ، يكون ذلك في المال الذي دفع إليهما يتجران به ولا يكون ذلك إلا في ذلك المال . فما زاد على ذلك المال فهو باطل ، لا يكون في ذمتهما ، ولا في مال من دفع إليهما المال ، ولا ذمة من دفع إليهما المال وأمرهما أن يتجرا به إلا أن يكون مالا لليتيم دفعه إليه وصيه ليختبره به ، فرهقه دين ، فلا يكون على اليتيم مما في يديه مما دفع إليه ليختبر به ، ولا فيما في يدي وصيه من ذلك الدين قليل ولا كثير . 
قال : فقلت  لمالك    : إنه قد دفعه إليه ليختبره وليتجر به . 
قال : لم يؤمن على ماله وهو مولى عليه ، فلا أرى ذلك يلزمه ، لا فيما في يديه مما اختبره به ، ولا في ماله الذي في يدي وصيه ولا في ذمته . 
قال : وهذا قول  مالك    . 
				
						
						
