قلت : أرأيت إن فلس هذا المفلس ، وله ديون على الناس ، أتباع ديونه الساعة نقدا  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : أفلا ينتظر به ويتلوم له حتى يقبض دينه ويوفيهم  ؟ 
قال : قد حل دين الغرماء ، فذلك إلى الغرماء إن شاءوا أخروا وإن شاءوا لم يؤخروا . 
قال  ابن وهب    : وقال  مالك بن أنس    : من مات أو فلس فقد حل دينه وإن كان إلى أجل . 
قال  ابن وهب    : وأخبرني  يونس بن يزيد  عن  ربيعة بن أبي عبد الرحمن  مثله . 
قال  ابن وهب    : وأخبرني  [ ص: 84 ]  يونس  أنه سأل  ابن شهاب  عن رجل كان عليه دين إلى أجل فمات ، قال  ابن شهاب    : مضت السنة ، بأن دينه حل حين مات ; لأنه لا يكون ميراث إلا بعد قضاء الدين .  ابن وهب  عن  يونس  وعبد الجبار  عن  ربيعة  أنه قال : من مات فقد حل أجل الدين الذي عليه ولا يؤخر الغرماء بحقوقهم إلى ذلك الأجل .  ابن وهب  عن  شريح الكندي   وإبراهيم النخعي  وغيرهم من التابعين مثله . 
				
						
						
