في العبد يفلس ولسيده عليه دين قال : قال مالك : يجوز مبايعة الرجل عبده المأذون له في التجارة ، ويكون دين السيد دينا يحاص به الغرماء .
قلت : أرأيت المكاتب إذا مات وعليه دين للناس ودين لسيده ، أيكون لسيده أن يضرب مع الغرماء بدينه ؟
قال : قال مالك : إذا كان دينه من غير كتابة ، فإنه يضرب بذلك الدين مع الغرماء . وإن كان دينه من الكتابة لم يضرب به مع الغرماء .


