الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في العبد المأذون له يبيع بالدين قلت : أرأيت العبد المأذون له في التجارة إذا باع سلعة ثم أخر بالثمن ، أيجوز ذلك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك في الرجل يكون ببعض البلد ، أن يجهز إلى عبده إلى بلد آخر فيبيع العبد ، قال مالك : إذا باع فوضع من الثمن عن المشتري إن لهذا وجوها ، فأما العبد المفوض إليه الذي يريد بذلك استئلاف الناس إليه في تجارته ، سئل ما تصنعون فيخفف عنهم أو لا يربحون فيربحهم يريد بذلك استئلاف الناس إليه ، إن ذلك جائز . وأما ما كان على غير هذا ولا يعرف به وجه ، فإن ذلك لا يجوز .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وكذلك الوكيل .

                                                                                                                                                                                      قال : فقيل لمالك : فالرجل يوكل الرجل يبيع بعيره في السوق أو جاريته فيجب البيع ، ثم يسألوه الوضيعة فيضع ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : ليس ذلك له ، ولم يره مثل ما وصفت لك . فالعبد المأذون له الذي سألت عنه إذا صنع ما يصنع التجار فإن ذلك جائز عندي

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية