المأذون له في التجارة يستهلك الوديعة قلت : أرأيت العبد المأذون له في التجارة ، إذا استودعه رجل وديعة فاستهلكها ، أيكون ذلك دينا عليه  ؟ 
قال  مالك    : ذلك في ذمته . 
قلت : وليس للسيد أن يسقط ذلك من ذمته ؟ 
قال : نعم ، ليس له أن يسقط ذلك من ذمته ، والدين لازم له في ذمته . 
قلت : لم ، وهذا إنما استودعه ، الوديعة ليست من التجارة ؟ 
قال : كذلك قال  مالك    : إنها في ذمته . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					