قلت : أرأيت العبد إذا أذنت له في التجارة ، ثم حجرت عليه وفي يديه مال وأقر بديون للناس . أيجوز إقراره عليه في ما في يديه من المال ؟
قال : نعم .
قال : وسمعت مالكا وسئل عن العبد التاجر يقر للناس بديون ، أيجوز ذلك ؟
قال : نعم ، قد وضعه بموضع ذلك إذا أقر لمن لا يتهم عليه ، ولم أسمع في مسألتك شيئا .


