في المأذون له في التجارة يحجر عليه سيده قلت : هل سمعت  مالكا  يقول في الحجر ، كيف يحجر السيد على عبده المأذون له في التجارة  ؟ قال : بلغني عن  مالك  أنه قال في الرجل يريد أن يحجر على وليه ، قال :  [ ص: 95 ] قال  مالك    : لا يحجر على وليه إلا عند السلطان ، فيكون السلطان هو الذي يوقفه للناس ويسمع به في مجلسه ويشهد على ذلك ، فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود .  ابن وهب    : قال  مالك    : في عبد لرجل إذا كان قد أذن له في التجارة ، ثم أراد أن يحجر عليه دون السلطان ، قال : لا ، حتى يكون السلطان هو الذي يوقفه للناس . 
قال  مالك    : ومن ذلك أن يأمر به السلطان فيطاف به حتى يعلم ذلك منه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					