قلت : أرأيت لو أني بعت من رجل بيعا وأعطيته بها كفيلا بما أدركه من درك ، أتجوز هذه الكفالة  أم لا ؟ 
قال : إن كان أعطاه كفيلا بما أدرك من درك فقال : ما أدركك فيها من درك فعلي أن أرد الثمن ، فالكفالة في هذا جائزة ، وإن كان إنما أعطاه على أنه إن أدركه فيها درك فعليه أن يخلصها بالغة ما بلغت ، فالكفالة في هذه باطلة ; لأن هذا لا يلزم البائع . 
قال : والكفالة لا تلزم أيضا . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم هذا قوله وهو رأيي . وقال غيره : لا يخرج من الكفالة لما رضي أن يلزمه نفسه ، وهو الذي أدخل المشتري في دفع ماله ثقة منه به ، فعليه الأقل من قيمة السلعة يوم تستحق أو الثمن الذي أعطى إلا أن يكون الغريم موسرا حاضرا فلا يكون عليه شيء .  سحنون    : وخذ هذا  [ ص: 111 ] الأصل على هذا في مثل هذا وشبهه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					