في الحمالة في البيع بعينه وبيع الغائب قلت : أرأيت ما كان بعينه مما اشتريته ، أيجوز أن آخذ به كفيلا أم لا ؟
قال : لا يجوز ذلك عندي ، ولم أسمعه من مالك ، إلا أن مالكا قال : لا يجوز أن يشترط أن يكون ضامنا إذا باع سلعة بعينها ، أو يكون ضامنا لها إن تلفت فعليه شراؤها ، فكذلك الكفالة . وقال غيره : وهذا من الأصل الذي بينته قبل هذا .


