في الحميل يأتي بالغريم بعد محل الأجل قبل أن يقضي على الحميل بالمال قلت : أرأيت إن قلت لرجل أنا كفيل لك بفلان إلى غد ، فإن لم أوافك به ، فأنا ضامن للمال فمضى الغد فقلت : قد وافيتك به . وقال : لم توافني به  ؟ قال : يقيم البينة أنه قد وافاه به وإلا غرم المال . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : هذا رأيي . 
قلت : فإن وافاه بعد ذلك قبل أن يحكم السلطان عليه  ؟ 
قال : ذلك له جائز ، ويبرأ من المال ولا يكون عليه غرم . سحنون    : وكذلك يقول غيره من الرواة . 
				
						
						
