[ ص: 115 ] في الرجل يدرك قبل الطالب حقا يدفع إليه ولا يؤخذ منه حميل قلت : أرأيت إن أقمت البينة على رجل غائب بحق لي - وللغائب مال حاضر - أيبيعه القاضي ويوفيني حقي من غير أن يأخذ مني كفيلا  ؟ 
قال : الذي كنا نسمع من قول  مالك  ، أنه كان ينكر أن يأخذ منه كفيلا بحقه الذي حكم له به . وأما ما ذكرت من مال الغائب ، فإنه يباع لهذا إذا أثبت حقه . 
قلت : رباعا كانت أمواله أو غير رباع ، فإنها تباع في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
