[ ص: 115 ] في الرجل يدرك قبل الطالب حقا يدفع إليه ولا يؤخذ منه حميل قلت : أرأيت إن أقمت البينة على رجل غائب بحق لي - وللغائب مال حاضر - أيبيعه القاضي ويوفيني حقي من غير أن يأخذ مني كفيلا ؟
قال : الذي كنا نسمع من قول مالك ، أنه كان ينكر أن يأخذ منه كفيلا بحقه الذي حكم له به . وأما ما ذكرت من مال الغائب ، فإنه يباع لهذا إذا أثبت حقه .
قلت : رباعا كانت أمواله أو غير رباع ، فإنها تباع في قول مالك ؟
قال : نعم .


