الحمالة في الحدود قلت : أرأيت الحدود ، أفيها كفالة ؟
قال : لا كفالة في الحدود .
قلت : أرأيت لو أن رجلا شتمني ولم يقذفني ، فأخذت منه كفيلا بنفسه فهرب الرجل ؟
قال : هذا إنما هو أدب ، ولا تجوز الكفالة في هذا ، ولم أسمع من مالك فيه شيئا ، إلا أن هذا رأيي أنه لا كفالة في الحدود ولا في التعزير . ابن وهب وأخبرني مخرمة عن أبيه أنه قال : لا تقبل حمالة في دم ولا في زنا ولا في سرقة ولا في شرب خمر ولا في شيء من حدود الله ، وتقبل فيما سوى ذلك .


