الحمالة في الحدود قلت : أرأيت الحدود ، أفيها كفالة  ؟ 
قال : لا كفالة في الحدود . 
قلت : أرأيت لو أن رجلا شتمني ولم يقذفني ، فأخذت منه كفيلا بنفسه فهرب الرجل  ؟ 
قال : هذا إنما هو أدب ، ولا تجوز الكفالة في هذا ، ولم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، إلا أن هذا رأيي أنه لا كفالة في الحدود ولا في التعزير .  ابن وهب  وأخبرني مخرمة  عن أبيه أنه قال : لا تقبل حمالة في دم ولا في زنا ولا في سرقة ولا في شرب خمر ولا في شيء من حدود الله ، وتقبل فيما سوى ذلك . 
				
						
						
