في كفالة العبيد بغير إذن ساداتهم قلت : أرأيت العبد التاجر والمكاتب ، هل تجوز كفالتهم  ؟ 
قال : لا تجوز كفالتهم ،  [ ص: 119 ] ولا أحفظ من  مالك  في هذا شيئا . 
قلت : أرأيت إن تكفل عبد أو مكاتب أو أم ولد أو مدبر بغير إذن سيده بكفالة  ، أيجوز هذا أم لا ؟ 
قال : لا يجوز ذلك . 
قلت : فإن لم يعلم السيد بذلك حتى عتقوا  ؟ 
قال : الكفالة لازمة لهم . 
قلت : فإن فسخ السيد الكفالة قبل أن يعتقوا ثم أعتقهم  ؟ 
قال : فلا كفالة عليهم ; لأن  مالكا  قال : لا تجوز صدقاتهم ولا هبتهم . فإن أعتقهم السيد جاز ذلك ، إلا أن يكون السيد رد ذلك قبل أن يعتقهم ، فيكون ذلك مردودا . وانظر كل معروف صنعه هؤلاء ، من كفالة أو حمالة أو صدقة أو هبة أو عطية أو عتق أو غير ذلك ، من الأشياء مما هو معروف عند الناس ، فإن ذلك إذا رده السيد قبل أن يعتق العبد ، فإنه مردود ، وإن أعتقه السيد بعد ما رده فليس يلزم العبد من ذلك قليل ولا كثير ، وإن لم يرده السيد حتى أعتقه ، أو لم يعلم به فإن ذلك جائز على العبد ، علم بذلك السيد قبل أن يعتقه أو لم يعلم . 
قلت : أرأيت العبد ، أتجوز كفالته أم لا تجوز ؟ 
قال : لا يجوز ذلك وإن كان مأذونا له في التجارة إلا بإذن سيده أو يكون عليه دين يغترق ماله فلا يجوز له وإن أذن سيده . 
				
						
						
