في السيد يكفل عن عبده بالكفالة قلت : أرأيت الرجل يبيع من عبده سلعة من السلع بدين إلى أجل ، أو يتكفل عن عبده بكفالة فيؤدي السيد ذلك المال عن عبده فيعتقه ، أيكون ذلك المال دينا على العبد يتبعه به سيده  أم لا في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، يكون ذلك دينا عليه يتبعه به ; لأن  مالكا  قال لي في عبد باعه سيده وعلى العبد دين لسيده الذي باعه فأراد أن يتبعه بذلك الدين ، فقال المشتري ليس ذلك لك ، إنما هو دينك قد بعتنيه ولم تبينه لي    . 
قال : قال  مالك    : الدين لازم للعبد يتبعه به البائع ، فإن رضي المشتري أن يقبل العبد وعليه دين فذلك له ، وإن كره رد العبد وأخذ الثمن . 
				
						
						
