في حمالة الجارية البكر التي قد عنست ولم يرض حالها قلت : أرأيت جارية بكرا في بيت أبيها ، أتجوز كفالتها  ؟ 
قال : لا تجوز كفالتها ولا بيعها ولا صدقتها ولا عتقها . 
قلت : أرأيت إن أجاز الوالد كفالة الجارية البكر  ، أيجوز في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يجوز معروف الجارية البكر . وإن أجازه الوالد ; لم ينبغ للسلطان أن يجيزه ، فكذلك كفالتها ، وهذا قول  مالك  وهو رأيي . 
قلت : أرأيت الجارية البكر تتكفل بكفالة بإذن ، والدها وذلك بعد ما حاضت ، أتجوز كفالتها أم لا  في قول  مالك  ؟ 
قال : هي عندي بمنزلة الصبي وبمنزلة المولى عليه ، ولا يجوز هذا عند  مالك    ; لأن الصبي لو تكفل بكفالة عن رجل بإذن الوالد لم يجز ذلك ; لأن الوالد ليس له أن يهب مال الولد الصغير ولا مال الجارية التي قد حاضت ، فكذلك لا تجوز كفالتهم وإن كان بإذن الوالد ; لأن الكفالة ههنا معروف فلا يجوز ذلك وإن كان بإذن الوالد . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم هو قوله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					