في الرجل يكتري الدار والأجير على أن يحيله بالكراء على رجل له عليه دين قلت : أرأيت إن تكاريت دارا بدين لي على رجل ، أيصلح ذلك  ؟ 
قال : سألت  مالكا  عن الرجل يتكارى الأجير ، يعمل له سنة بدين له على رجل يحيله عليه ، يكون ذلك الدين إجارته  ؟ 
قال : لا بأس به ، وقد كان بعض أصحابنا أخبرنا عنه : أنه يجيزه . وذلك إذا كان الذي عليه الحق حاضرا وأحاله عليه ، كان الدين الذي على الرجل حالا أو إلى أجل إذا شرع في السكنى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					