قلت : أرأيت إن استحق رجل نصف الثوب وهو رهن ، فأراد البيع لمن يقال بع معه ، أللراهن أم للمرتهن  ؟ 
قال : إنما يقال ذلك للراهن ، ويقال للمرتهن لا تسلم رهنك وهو في يدك حتى يباع ، فتقتضي نصف  [ ص: 133 ] الثمن ، فيكون رهنا بجميع حقك ، ويوضع على يدي من كان الثوب على يديه ، وهذا رأيي . 
				
						
						
