قلت : فإن شهدت شهود للمرتهن ، أن رجلا وثب على الثياب فأحرقها فغاب ولم يوجد ، ممن مصيبة  ؟ ذلك قال : من الراهن عند  مالك    . 
قال : وكل شيء يصيب الرهن تقوم عليه بينة ، أن هلاكه كان من غير سبب المرتهن ، فلا ضمان على المرتهن في ذلك . 
قلت : فإن أحرقه رجل فغرم قيمته  ، أتكون القيمة رهنا مكانه في قول  مالك  ؟ 
قال : أحب ما فيه إلي إن أتى الراهن برهن ثقة مكانه ; أخذ القيمة وإلا جعلت هذه القيمة رهنا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					