قلت : أرأيت لو أن المرتهن رفع رهنه إلى السلطان وقد حل الأجل ، فأمر السلطان رجلا يبيع الرهن حتى يدفع إلى المرتهن حقه ، فباع ذلك الرجل الذي أمره السلطان ببيع الرهن ، فضاع الثمن من يد المأمور الذي أمره السلطان ، ممن يكون ضياعه وهل يكون على المأمور شيء أم لا ؟
قال : لا ضمان على المأمور عند مالك والقول في الضياع قوله ، فإن اتهم كانت عليه اليمين .


