قلت : أرأيت إن زوجت أمتي من رجل ، فأخذت جميع مهرها قبل أن يبني بها زوجها ، فأعتقتها ثم طلقها زوجها قبل البناء ، بها وقد كان السيد استهلك المهر ، ولا مال للسيد غير الأمة  ؟ 
قال : لا أرى أن يرد عتقها ; لأن السيد - يوم أعتقها - لم يكن عليه دين وإنما وجب الدين عليه حين طلق الزوج امرأته . قال : وقال  مالك    : وليس للسيد أن يأخذ مهر أمته ويدعها بلا جهاز ، ولكن يجهزها به مثل الحرة ; ألا ترى أن مهرها في جهازها 
				
						
						
