الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيمن باع سلعة من رجل على أن يأخذ عبده رهنا فافترقا قبل أن يقبضه من المشتري أو باعه المشتري قبل أن يقبضه قلت : أرأيت إن بعت سلعة من رجل على أن آخذ عبده ميمونا رهنا بحقي ، فافترقنا قبل أن أقبض ميمونا ، أيفسد الرهن بافتراقنا قبل القبض ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن قمت عليه بعد ذلك كان لي أن آخذ منه الغلام رهنا أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن قامت عليه الغرماء قبل أن آخذه منه أكون فيه أسوة الغرماء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم قلت : فإن باعه قبل أن أقبضه منه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : بيعه جائز .

                                                                                                                                                                                      قلت : أفيلزمه أن يعطيني رهنا مكانه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم أسمع من مالك فيه أنه يعطيك رهنا مكانه ، إلا أن مالكا قال : إن أمكنه من الرهن فباعه فبيعه جائز ، وليس له إلى الرهن سبيل ، فهو حين تركه في يديه فلم يقبضه منه حتى باعه فقد تركه .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكل هذه المسائل التي سألتك عنها في ميمون في هذا الرهن هو قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت لم أجزت بيع الراهن لهذا العبد الذي قد شرط هذا المرتهن حين باعه السلعة ، أنه يأخذه رهنا ؟ ولماذا أجزت بيع الرهن للعبد لم لا يفسخ البيع بينهما ; لأن البائع شرط في عقد البيع أنه يأخذ ميمونا رهنا بحقه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إنك تركته في يديه حتى باعه ، فكأنك تركت الرهن الذي كان لك .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وهذا إذا كان تركه في يد المولى تركا ، يرى أن تركه رضا منه بإجازة البيع بلا رهن .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية