الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيمن وطئ أمة وهي في الرهن بإذن أو بغير إذن قلت : فإن وطئها الراهن فأحبلها قال : قال مالك : إن كان وطئها بإذن المرتهن ، - أذن له في الوطء - أو كانت مخلاة تذهب في حوائج المرتهن وتجيء ، فهي أم ولد للراهن ولا رهن للمرتهن فيها . وإن كان وطؤه إياها على وجه الاغتصاب لها والتسور عليها بغير إذن ; فكان له مال ، أخذ منه المال فدفع إلى المرتهن وكانت الجارية أم ولد للراهن ، وإن لم يكن له مال بيعت الجارية بعد أن تضع ولم يبع ولدها ، فإن نقص من ثمن الجارية عن حق المرتهن اتبع السيد بذلك ، ولم يبع الولد ويتبع الولد أباه .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : وإن كانت تذهب وتجيء في حوائج المرتهن إذا لم يأذن له المرتهن في الوطء ، فهو كالمتسور عليها ; لأنه وطئ بغير إذن ولا أمر من المرتهن .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية