في رجل رهن عبدا ثم أقر أنه لغيره وفي العبد يكون رهنا فيجني جناية قلت : أرأيت إن رهنت عبدا فأقررت أنه لغيري  ، أيجوز في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : لا يجوز إقرارك في هذا . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : لا أقوم على حفظه الآن . 
قلت : أرأيت ما جنى العبد عند المرتهن ، أيلزم المرتهن من ذلك شيء  في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : لا يلزم المرتهن من ذلك شيء عند  مالك    . 
قلت : فإن كان موسرا فأقره الذي أقر له رهنا فهو بحاله إلى أجله ، وإن أبى إلا أخذه وعجل للمرتهن حقه ؟ 
قال : نعم ، وإن كان المقر معسرا لم يجز إقراره على المرتهن ، وكان المقر له بالخيار ، إن شاء ضمن الراهن قيمته واتبعه بها ، وإن شاء وقف . فإن أفاد الراهن مالا ، أخذ عبده وقضى المرتهن حقه ، وإن لم يفد مالا حتى يحل الأجل ويباع في الدين ويقضي المرتهن ثمنه . فإن شاء أخذه من الراهن أو قيمته يوم نقد وإن شاء أخذ منه ثمنه الذي قضى عن نفسه إن أفاد يوما مالا . 
				
						
						
