في الرجل يغتصب الرجل عبدا فيجني عنده أو يرتهن عبدا فيعيره قلت : أرأيت إن غصبني رجل عبدا فجنى عنده جناية ، ثم رده علي وفي رقبته الجناية  ؟ 
قال : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا ، إلا أني أرى أن سيد العبد مخير ، إن أحب أسلم العبد وأخذ قيمته من الغاصب فذلك له ، وإن أحب أن يفتكه بدية الجناية فذلك له ، ولا يتبع الغاصب من ذلك بشيء مما دفعه فيه . 
قال  سحنون    : وقول ابن القاسم  أحسن وهو أحب إلي . 
				
						
						
