رهن أمته ولها زوج قلت : أرأيت لو أني ارتهنت جارية لها زوج ، أيكون لي أن أمنع زوجها من الوطء  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : ليس له أن يمنع زوجها من الوطء . 
قال : وقال  مالك    : أرأيت لو باعها ، أيكون للمشتري أن يمنع زوجها من الوطء  ؟ أي ليس له أن يمنعه ، فكذلك المرتهن . 
قال : وقال  مالك    : ولو أن رجلا رهن جارية عبد له ; لم يكن لسيد هذا العبد أن يطأها . 
قال  مالك    : وكذلك لو رهنهما جميعا - عبده وأمته - لم يكن للعبد أن يطأها . 
قال  أشهب    : إن وطئ العبد جاريته بأمر المرتهن فقد أفسد رهنه . 
قلت : أرأيت إن افتكهما السيد ، أتكون الجارية للعبد  كما هي في قول  ؟ مالك  قال : نعم . 
قلت : وسواء إن كان رهنها السيد وحدها ثم افتكها ، أو رهنها هي وسيدها العبد ثم افتكهما ، أهما سواء ؟ أتكون الجارية للعبد ؟ 
قال : قال  مالك    : إنه إذا افتكها السيد رجعت إلى العبد بحال ما كانت قبل الرهن ، وكذلك إذا رهنهما جميعا فافتكهما هو أبين منه حين رهنها دونه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					