الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيمن اغتصب جارية فباعها من رجل فماتت عند المشتري فأتى سيدها قلت : أرأيت لو أن رجلا غصب من رجل جارية ، فباعها من رجل فماتت عند المشتري فأتى سيدها ، ما يكون له في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : ليس لسيدها على هذا الذي اشتراها قليل ولا كثير ; لأنها قد ماتت وتكون لسيدها على الذي اغتصبها قيمتها يوم غصبها إن أحب ، وإن أراد أن يمضي البيع ويأخذ الثمن الذي باعها به الغاصب فذلك له .

                                                                                                                                                                                      قلت : فهل يكون له أن يضمن الغاصب قيمة الجارية يوم باعها في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولم أجزت له أن يجيز بيع الغاصب الجارية بعد موتها ، وإنما يقع البيع الساعة حين يجيز سيدها البيع والجارية ميتة ، وبيع الموتى لا يحل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ليس هذا بيع الموتى ، إنما هذا رجل أخذ ثمن سلعته ، ولا يلتفت في هذا إلى حياتها ولا إلى موتها إذا رضي أن يأخذ الثمن الذي بيعت به ، وهو قول مالك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية