قلت : أرأيت لو أن رجلا قطع يد دابتي ، أو رجلها ، أو فقأ عينها ، أو قطع أذنها ، أو ذنبها  ؟ 
قال : الدابة بمنزلة الثوب إن كان الذي أصابها به عيبا أفسد الدابة حتى يكون فيها كبير منفعة ، أخذها الجاني عليها وغرم جميع قيمتها لربها ، بحال ما وصفت لك في الثوب . وإن كان عيبا يسيرا أغرم ما نقصها مثل ما قلت لك في الثوب ، وهذا قول  مالك    : قلت : والغنم والإبل والبقر ، إذا أصابها رجل بعيب ؟ 
قال : هذا كله مثل الثوب عند  مالك    . 
				
						
						
