أقام شاهدا واحدا على أن فلانا غصبه جاريته قلت : أرأيت إن أقمت شاهدا واحدا ، على أن هذا الرجل غصبني هذه الجارية  [ ص: 174 ] وأقمت آخر أنه أقر أنه غصبنيها  ؟ 
قال : هذه الشهادة جائزة . 
قلت : وكذلك لو أني أقمت شاهدا على أنه غصبنيها ، وأقمت آخر على أنها جاريتي ؟ 
قال : لا أراها شهادة واحدة ، فإن كان دخل الجارية نقص ، حلف مع الذي شهد له أنه غصبها وأخذ قيمتها إن شاء ، وقد كان قال : أرى أن شهادتهما جائزة . 
قال : ولقد سئل  مالك  عن رجل أقام شاهدا واحدا على أرض أنها له وأقام آخر أنها حيزه . 
قال : قال  مالك    : أراها له ; لأن حيزه تركته فأراهما قد اجتمعا على الشهادة . 
قلت لابن القاسم    : ما معنى حيزه ؟ 
قال : هو كقولك : هذا حيز فلان وهذا حيز فلان . 
				
						
						
