قلت : أرأيت إن كان الغاصب هو الذي قطع يدها ، أيكون لربها أن يضمنه ما نقصها القطع ، ويأخذ جاريته  في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ; لأن قطعه يدها جناية منه وإن أحب أخذ قيمتها يوم غصبها . 
قلت : أرأيت إن كان قطع يدها أجنبي من الناس فهرب ، فلم يقدر عليه ، فأتى ربها فاستحقها ، أيكون له أن يأخذ جاريته ويضمن الغاصب ما نقصها  ؟ 
قال : لا ، ليس له إلا أن يأخذ جاريته ويتبع الجاني إن أحب ، أو يأخذ قيمتها يوم غصبها من الغاصب ، ويتبع الغاصب الجاني بما جنى عليها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					