فيمن غصب دورا ورقيقا ودواب فاستحق ذلك قلت : أرأيت الدور والعبيد إذا غصبهم رجل زمانا ، والأرضين فاكترى ذلك كله ، أو زرع الأرض أو سكن أو لم يسكن ، ولم يكر ولم يزرع الأرض ، فأتى رجل فاستحق أنه غصبها منه وكذا وكذا سنة ، أيكون له على الغاصب كراء هذه الدور وهذه الأرضين وهؤلاء العبيد هذه السنين في قول مالك أم لا ؟
قال : قال مالك في الرجل يغتصب الرجل الدابة فتقيم عنده أشهرا فيستعملها : أنه لا كراء عليه فيها ، فكذلك العبيد عندي بمنزلة الحيوان .
قال سحنون : وأما الدور والأرضون ، فإن كان زرعها أو سكنها فإن عليه كراءها ، وإن لم يكن سكن ولا أكرى ولا زرع فلا شيء عليه من الكراء ، وهو قول من أرضى من أهل العلم .
قال سحنون وقد روى علي وأشهب عن مالك : أنه يرجع عليه بالغلة .
قال سحنون : وهو أحسن ، وإن كان أكراها غرم ما أخذ من الكراء ، بمنزلة ما لو سكن أو زرع .
قلت : أرأيت العبد إن كان استخدمه ، أيكون عليه كراؤه في قول مالك ؟
قال : لا كراء عليه .
قلت : أرأيت العاقلة ، هل تحمل دية العبد إذا قتله رجل عمدا كان أو خطأ ؟
قال : قال مالك : لا تحمل العاقلة دية العبد خطأ كان أو عمدا عند مالك .


