فيمن غصب دورا ورقيقا ودواب فاستحق ذلك قلت : أرأيت الدور والعبيد إذا غصبهم رجل زمانا ، والأرضين فاكترى ذلك كله ، أو زرع الأرض أو سكن أو لم يسكن ، ولم يكر ولم يزرع الأرض ، فأتى رجل فاستحق أنه غصبها منه وكذا وكذا سنة ، أيكون له على الغاصب كراء هذه الدور وهذه الأرضين وهؤلاء العبيد هذه السنين  في قول  مالك  أم لا ؟ 
قال : قال  مالك  في الرجل يغتصب الرجل الدابة فتقيم عنده أشهرا فيستعملها : أنه لا كراء عليه فيها ، فكذلك العبيد عندي بمنزلة الحيوان . 
قال سحنون    : وأما الدور والأرضون ، فإن كان زرعها أو سكنها فإن عليه كراءها ، وإن لم يكن سكن ولا أكرى ولا زرع فلا شيء عليه من الكراء ، وهو قول من أرضى من أهل العلم . 
قال سحنون  وقد روى  علي  وأشهب  عن  مالك    : أنه يرجع عليه بالغلة . 
قال  سحنون    : وهو أحسن ، وإن كان أكراها غرم ما أخذ من الكراء ، بمنزلة ما لو سكن أو زرع . 
قلت : أرأيت العبد إن كان استخدمه ، أيكون عليه كراؤه في قول  مالك  ؟ 
قال : لا كراء عليه . 
قلت : أرأيت العاقلة ، هل تحمل دية العبد إذا قتله رجل عمدا كان أو خطأ  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا تحمل العاقلة دية العبد خطأ كان أو عمدا عند  مالك    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					