فيمن اغتصب فضة فضربها دراهم أو شجرا فغرسها أو خمرا فخللها قلت : أرأيت إن اغتصب رجل من رجل فضة فضربها دراهم ، أو صنع منها حليا ؟
قال : عليه فضة مثلها .
قال : وما أحفظ أني سمعت من مالك فيه شيئا .
قلت : أرأيت إن غصبت من رجل ترابا فجعلته ملاطا لبنياني ، ماذا له علي ؟
قال : عليك مثله .
قلت : أرأيت لو غصبت من رجل وديا من النخل صغارا ، أو شجرا صغارا فقلعتها وغرستها في أرضي فكبرت فأتى ربها ؟
قال : يأخذها .
قلت : يأخذها بعدما صارت كبارا ؟
قال : نعم .
قلت : فلو غصبت من رجل حنطة فزرعتها فأخرجت حنطة كثيرة ؟
قال : أرى عليك قمحا مثله .
قلت : أرأيت النخلة الصغيرة إذا اغتصبها فصارت نخلة كبيرة ، لم قلت يأخذها ربها ؟
قال : ألا ترى إذا غصب دابة صغيرة فكبرت عنده ، إن ربها يأخذها ، فكذلك النخلة .
قلت : أرأيت إن غصب مسلم مسلما خمرا فخللها فأتى ربها ، أيكون له أن يأخذها في قول مالك ؟
قال : قال مالك في مسلم كان عنده خمر ، قال : أرى أن يهريقها ، فإن اجترأ فلم يهرقها حتى صيرها خلا فيأكلها ، فأرى أنها للمغصوبة منه .


