قلت : أرأيت الرجل والمرأة إذا دفنا في قبر واحد ، من يقدم  في قول  مالك  ؟ 
قال : الرجل قلت : أفيجعل بينهما حاجز من الصعيد ؟ 
قال : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا إلا أنه قال يقدم الرجل . 
قلت : أفيدفنان في قبر واحد من غير ضرورة ؟ 
قال : ما سمعت من  مالك  فيه إلا ما أخبرتك . 
قلت : من يدخل في قبر المرأة في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : أبوها وأخوها وعصبتها أولى بالصلاة عليها ، وزوجها أولى بإدلائها في قبرها ، وغسلها من أبيها وابنها . 
قال : فأرى أن يدخل ذو محارمها دون الأجنبي ، فإن اضطروا إلى الأجنبي فلا بأس أن يدخل في القبر في رأيي . ولم أسمع من  مالك  فيه شيئا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					