قلت : أرأيت الرجل والمرأة إذا دفنا في قبر واحد ، من يقدم في قول مالك ؟
قال : الرجل قلت : أفيجعل بينهما حاجز من الصعيد ؟
قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا إلا أنه قال يقدم الرجل .
قلت : أفيدفنان في قبر واحد من غير ضرورة ؟
قال : ما سمعت من مالك فيه إلا ما أخبرتك .
قلت : من يدخل في قبر المرأة في قول مالك ؟
قال : قال مالك : أبوها وأخوها وعصبتها أولى بالصلاة عليها ، وزوجها أولى بإدلائها في قبرها ، وغسلها من أبيها وابنها .
قال : فأرى أن يدخل ذو محارمها دون الأجنبي ، فإن اضطروا إلى الأجنبي فلا بأس أن يدخل في القبر في رأيي . ولم أسمع من مالك فيه شيئا .


