الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في الرجل يشتري الدار أو يرثها فيستغلها زمانا ثم يستحقها رجل قلت : أرأيت لو أن رجلا اشترى دارا أو ورثها فاستغلها زمانا ثم استحقها رجل ؟

                                                                                                                                                                                      قال : الغلة للذي كانت الدار في يديه ، وليس للمستحق من الغلة شيء .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن الكراء بالضمان وإنما هذا ورث دارا أو غلمانا ، لا يدري بما كانوا لأبيه ، ولعله ابتاعهم فكان كراؤهم له بالضمان .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كانت الدار والغلمان ، إنما وهبوا لأبيه لم يتبعهم أبوه ، فورثهم عن أبيه ثم استحق جميع ذلك رجل ، أيكون عليه غلة الغلمان والكراء فيما مضى من يوم وهبوا لأبيه إلى يوم استحقه المستحق له ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إن علم أن الواهب لأبيه هو الذي غصب هذه الأشياء من هؤلاء الذين استحقوا هذه الدار وهذه الغلة وهؤلاء الغلمان ، أو غصب هذه الأشياء من رجل هذا المستحق وارثه ، فجميع هذه الغلة والكراء للمستحق .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولم قلت في الواهب : إذا كان لا يدري أغاصبا أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأني لا أدري لعل هذا الواهب اشترى هذه الأشياء من سوق المسلمين . ألا ترى لو أن رجلا اشترى في سوق المسلمين دارا أو عبدا ، فاستعملهم ثم استحق ذلك رجل لم يكن له من الغلة شيء ؟

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان الذي باعها في السوق هو الذي غصب هذه الأشياء ، أتكون الغلة للمشتري في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، إذا لم يعلم المشتري بالغصب .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية